وقال الفراء : إنما ثبتت الهاء ، لأنه ليس قبلها مؤنث « 1 » فتحذف الهاء لدلالة المؤنث « 2 » على التأنيث ، إنما تحذف إذا كان قبلها ما يدل على التأنيث « 3 » .
وحرم
وَما أَكَلَ السَّبُعُ
« 4 » وهو أن [ يؤخذ ] « 5 » منه وقد أكل بعضها وليس مما علّم / للصيد « 6 » .
وكان سبب ذكر هذه الأشياء أن العرب الجاهلية « 7 » كانت تضرب الشاة بالعصا حتى تموت وتأكلها ، وكانت تأكل ما لحقت من الشاة وغيرها في فم الأسد ، وكانت تخنق الشاة بالحبل حتى تموت وتأكلها « 8 » ، وكانت تأكل جميع ما ذكر اللّه تحريمه ، فأنبأنا اللّه بتحريمه « 9 » ، وهذه حجة من أجاز أكل جميع ذلك إذا ذكى وفيه حياة على أي : حال كان .
هامش
- إعراب النحاس 1 / 482 .
( 1 ) ب : مؤنة .
( 2 ) ب : المونة .
( 3 ) هو قول " بعض نحويي الكوفة " في تفسير الطبري 9 / 500 ، والفراء كوفي كما سبق في ترجمته ، وانظره معزوا إلى الفراء في إعراب النحاس 1 / 482 ، وذكره العكبري في إعرابه 417 .
( 4 ) قرأها ابن عباس : ( وأكيل السّبع ) في تفسير الطبري 9 / 502 .
( 5 ) غير منقوطة في أ . ب ج د : توخذ .
( 6 ) هو قول ابن عباس وقتادة في تفسير الطبري 9 / 501 ، وانظر : مجاز أبي عبيدة 1 / 151 .
( 7 ) ج د : في الجاهلية .
( 8 ) ب ج د : فتاكلها .
( 9 ) انظر : قول قتادة في المحرر الوجيز 5 / 22 ، وانظر : كذلك من نفس المصدر 23 .