وكل نهر تسميه العرب بحرا ، فالأنهار صيدها داخل في هذا « 1 » ، حلال بإجماع « 2 » .
ومعنى
وَطَعامُهُ
« 3 » ( أي ) : « 4 » ما قذف « 5 » ميتا « 6 » . وقيل : طعامه ما كان مملحا ، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما « 7 » . وقيل : طعامه ما جاء به الموج « 8 » . وقيل : صيده أن يصطادوه ، وطعامه أن يأكلوه ، فذلك حلال لهم « 9 » ، وهذا قول حسن ، أباح اللّه الصيد واللحم « 10 » . وقرأ ابن عباس : ( وطعمه ) « 11 » بضم الطاء من غير ألف « 12 » .
ولم ير مالك في الحوت يطرح « 13 » في النار حيا بأسا « 14 » . وكرهه غيره . ودواب
هامش
( 1 ) انظر : تفسير الطبري 11 / 60 و 61 .
( 2 ) " الذي حرّم عليهم إنما هو صيد البرّ في حال الإحرام " معاني الزجاج 2 / 209 .
( 3 ) ج د : طعامه متاعا لكم .
( 4 ) ساقطة من ب ج د .
( 5 ) أ : قذف فيه .
( 6 ) هو قول أبي بكر وعمر وابن عباس وعكرمة وأبي مجلز وابن عمر وقتادة وأبي أيوب في تفسير الطبري 11 / 61 وما بعدها ، وقول الفراء في معانيه 1 / 321 .
( 7 ) هو قول عكرمة وابن جبير وإبراهيم وقتادة والسدي وابن المسيب وابن زيد أيضا في تفسير الطبري 11 / 65 وما بعدها .
( 8 ) هو قول عكرمة ومجاهد في تفسير الطبري 11 / 69 . وانظر : غريب ابن قتيبة 147 .
( 9 ) " عن مجاهد . . . قال : يصاد المحرم والمحلّ من البحر ، ويأكل من صيده " : تفسير الطبري 11 / 60 .
( 10 ) انظر : إعراب النحاس 1 / 520 .
( 11 ) ب د : طعامه .
( 12 ) انظر : إعراب النحاس 1 / 520 ، وهي قراءة عبد اللّه بن الحارث بن نوفل في مختصر ابن خالويه 35 .
( 13 ) ب : بطرح .
( 14 ) ب : با . وفي المغني 11 / 43 قول أحمد : " ما يعجبني " ، وعلق عليه ابن قدامة بقوله : " إنّما كره تعذيبه بالنار " .