وقال زيد بن أسلم « 1 » : العقود - في هذه الآية - " ستّة " « 2 » : " عهد اللّه وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين " « 3 » .
( و « 4 » )
قوله
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ
" الآية [ 2 ] .
" قال الحسن « 5 » : بهيمة الأنعام : الإبل والبقر والغنم " « 6 » . وقال قتادة والسدي والضحاك : بهيمة الأنعام :
الْأَنْعامِ
« 7 » كلّها « 8 » . وقال ابن عمر « 9 » : بهيمة الأنعام : ما في
هامش
( 1 ) هو أبو عبد اللّه زيد بن أسلم العمري المدني ، الفقيه ، حدث عن مولاه ابن عمر وابن الأكوع وطائفة . عنه مالك والسفيانان وخلق ، له تفسير يرويه عنه ولده عبد الرحمن . توفي سنة 136 ه : التذكرة 1 / 132 .
( 2 ) أب ج : ست .
( 3 ) تفسير ابن كثير 2 / 4 . وقد روي عن عبد الرحمن بن زيد أنها خمسة : ففي تفسير الطبري 9 / 453 بدون " عقد البيع " ، وفي المحرر الوجيز 5 / 7 بدون عقد الشركة . هذا وقد سبق في ترجمة زيد أن له تفسيرا يرويه عنه ولده .
( 4 ) ساقطة من ب ج د .
( 5 ) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري . ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، نشأ بوادي القرى وكان فصيحا . توفي سنة 110 ه . ذكره الشيرازي ضمن فقهاء التابعين بالبصرة . انظر : طبقات ابن سعد 7 / 156 ، وطبقات الفقهاء 91 ، والوفيات 2 / 69 ، والتذكرة 1 / 71 .
( 6 ) المحرر الوجيز 5 / 8 ، وانظر : تفسير الطبري 9 / 455 ، وهو قول ابن عباس أيضا في أحكام القرطبي 6 / 34 .
( 7 ) ساقطة من ب ج د .
( 8 ) هو اختيار الطبري في تفسيره بعد سرد القول منسوبا إلى قائليه 9 / 456 ، وهو قول الربيع أيضا في المحرر الوجيز 5 / 8 ، وتفسير البحر 3 / 412 .
( 9 ) هو أبو عبد الرحمن عبد اللّه بن عمر بن الخطأب العدوي المدني ، شقيق حفصة ، فقيه ، أحد الأعلام في العلم والعمل ، توفي سنة 74 ه بمكة : طبقات الفقهاء 31 ، والتذكرة 1 / 37 .