كما ذهب إليه من قبل أن القوم لما استعظموا القتال في الشهر الحرام ، وكان القتال عند المسجد الحرام يجري مجراه في الاستعظام جمع بينهما في السؤال ، وإن كان القتال إنما وقع في الشهر الحرام خاصة ، كأنهم قالوا : هل استحللت الشهر الحرام والمسجد الحرام « 1 » ؟ ولا يجوز حمله على ( الباء ) في قوله :
كُفْرٌ بِهِ ؛
لأنه لا يعطف على المضمر المجرور إلا بإعادة الجار إلا في ضرورة شعر « 2 » . وسأشرحه في سورة النساء « 3 » .
فصل : ومما يسأل عنه قوله : وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؟
والجواب : أن الفتنة في الدين وهي الكفر أعظم من القتل في الشهر الحرام « 4 » .
ويسأل : بما ارتفع
وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ؟
والجواب : أنه مرفوع بالابتداء وما بعده معطوف عليه ، وخبره
أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ
وهذا قول الزجاج « 5 » .
وأجاز الفراء « 6 » رفعه من وجهين ، فقال : إن شئت جعلته مردودا « 7 » على
كَبِيرٌ
تعني : قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل اللّه وكفر به . وإن شئت جعلت الصّدّ كبيرا ، يريد القتال فيه كبير ، وكبير الصّدّ عن سبيل اللّه وكفر به . وخطأه علماؤنا « 8 » في ذلك ، قالوا : لأنه يصير المعنى في التقدير الأول : قل القتال في الشهر الحرام كفر باللّه ، وهذا خطأ بإجماع . ويصير التقدير في الثاني : وإخراج أهله منه أكبر عند اللّه من الكفر ، وهذا خطأ بإجماع .
وللفراء أن يقول في هذا المعنى : وإخراج أهله منه أكبر من القتل فيه لا من الكفر به ؛ لأن المعنى في إخراج أهله منه إخراج النبي صلّى اللّه عليه وسلّم والمؤمنين معه . فأمّا الوجه الأول
هامش
( 1 ) إملاء ما من به الرحمن : 1 / 93 ، والبرهان للزركشي : 2 / 257 .
( 2 ) المقتصد في شرح الإيضاح : 2 / 960 ، وكشف المشكلات : 1 / 280 .
( 3 ) عند الآية : 1 .
( 4 ) ينظر الجامع لأحكام القرآن : 3 / 46 ، والجوهر الحسان : 1 / 437 .
( 5 ) معاني القرآن وإعرابه : 1 / 249 ، وينظر جامع البيان : 2 / 472 .
( 6 ) معاني القرآن للفراء : 1 / 241 .
( 7 ) أي : معطوفا .
( 8 ) منهم مكي في مشكل إعراب القرآن : 1 / 128 ، والحوفي في إعراب القرآن لأبي طاهر : 408 .