نحن الذين أنزل اللّه فينا
لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
« 1 » في كتاب اللّه .
وقد أمركم اللّه أن تكونوا معنا بقوله « 2 » :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
« 3 » ، فاتفقت الكلمة « 4 » ، ونزلت الرحمة ، وتم أمر البيعة .
فصل في مثل ذلك وذكر شيء من كلامه أيام الردة « 5 »
[ قول عمر لأبي بكر لو تجافيت عن زكاة أموال العرب وجواب أبي بكر في ذلك ]
[ حين ] « 6 » امتنعت « 7 » العرب عن الزكاة قال عمر لأبي بكر :
لو تجافيت عن زكاة أموال العرب في عامك ، ورفقت بهم ، ورجوت أن يرجعوا عما هم عليه . فقد علمت أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان يقول « 8 » : « أمرت أن « 9 » أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه ، محمد رسول اللّه . فإذا قالوها عصموا مني أموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على اللّه » .
هامش
( 1 ) الحشر : 8 .
( 2 ) في الأصل : ( قوله ) .
( 3 ) التوبة : 119 .
( 4 ) في الأصل : ( فإن ضعفت الكافة ) .
( 5 ) في الأصل : ( الدودة ) .
( 6 ) زيادة ليست في الأصل .
( 7 ) في الأصل : ( فأنصفعت ) .
( 8 ) في البداية والنهاية 6 / 311 وفيه أن أبا بكر قال : واللّه لو منعوني عقالا . وفي رواية أخرى عفاقا كانوا يؤدونه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لأقاتلنهم على منعها . إن الزكاة حق المال . واللّه لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة . ثم ذكر له رواية أخرى لخطبته وخبره عند وفاة الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 9 ) في الأصل : ( أأن ) .