أنظر النساء : 24 من الانتصار : 109 .
-
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ
[ النساء : 14 ] .
أنظر غافر : 18 من الذخيرة : 504 .
-
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ( 17 ) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً
( 18 ) [ النساء : 17 - 18 ] .
أنظر مريم : 28 ، 29 من الأمالي ، 2 : 170 والبقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247 .
-
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
إلى قوله :
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
. . . [ النساء : 23 ] .
[ فيها أمران :
الأوّل : قال الناصر رحمه اللّه : ] « أمّ المرأة لا تحرم بمجرّد العقد » .
عندنا : أنّ أمّهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول ؛ ووافقنا على ذلك جميع فقهاء الأمصار « 1 » . . . دليلنا : الاجماع المتقدم ذكره .
وأيضا ما رواه عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : « من تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمّها ولم تحرم عليه بنتها » « 2 » .
فإن تعلّقوا بقوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
إلى قوله :
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فشرط في تحريم أمّهات النساء والربائب الدخول .
هامش
( 1 ) أحكام القرآن ( للجصّاص ) ، 3 : 69 .
( 2 ) سنن البيهقي ، 7 : 160 .