تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الشريف المرتضى ( نفائس التأويل ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦

سورة النّساء

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم -
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ
[ النساء : 2 ] . أنظر المائدة : 6 الأمر الأوّل من الوضوء ، من الناصريات : 116 . -
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
[ النساء : 3 ] . [ إن سأل فقال : ] هل تجري المستمتعات بهن مجرى الزوجات في التحصين ، فيحرم على المستمتع الزيادة على الأربع أو تجري مجرى الإماء في كثرة العدد وترك الالتفات إلى هذا الباب . الجواب وباللّه التوفيق : لا خلاف بين أصحابنا في أن للمتمتع أن يجمع بين النساء أكثر من أربع حرائر ، وأنهن يجرين مجرى الإماء اللواتي يستباح بملك اليمين وطؤهن ، وقوله تعالى :
مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
وكل ظاهر من قرآن أو سنة يقتضي ذلك الزائد على أربع ، نحمله على أن المراد نكاح الدوام دون المتعة « 1 » . -
وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً
[ النساء : 4 ] . وممّا ظنّ انفراد الإمامية به - ولها فيه موافق - القول بأنّه : لا حدّ لأقلّ الصداق ، وأنّه يجوز بالقليل والكثير ، والشافعي يقول بذلك « 2 » . وقال مالك وأبو حنيفة أقلّ الصداق ما تقطع فيه اليد « 3 » ، والذي تقطع فيه اليد عند مالك ثلاثة
هامش
( 1 ) الرسائل ، 4 : 42 . ( 2 ) المحلّى ، 9 : 496 . ( 3 ) المحلّى ، 9 : 495 .