الفلانية ، ثم قال : فاشهدوا أن ضيعتي وقف ، لا يجوز أن يفهم من لفظه الثاني إذا كان حكيما إلّا وقفه للضيعة التي قدم ذكرها ، وإن كان جائزا أن يصرّح بخلاف ذلك فيقول بعد تقريره بمعرفة الضيعة : فاشهدوا أن ضيعتي التي تجاورها وقف ، فيصرّح بوقفه غير الضيعة التي سمّاها أو عيّنها ، وهذه الجملة تأتي على كلامه .
قال صاحب الكتاب بعد أن ذكر التعلّق بإمساك أمير المؤمنين عليه السّلام وأصحابه رضوان اللّه عليهم أجمعين عن الاحتجاج بالنصّ من خبر يوم الغدير في المواقف التي وقع التنازع في الإمامة فيها فقد مضى الكلام عليه مستوفى :
« وقد قال شيخنا أبو هاشم : « إن ظاهر الخبر يقتضي إثبات حال ما أثبته صلّى اللّه عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السّلام في الحال وذلك لا يتأتى في الإمامة [ فيجب حمله على ما ذكرناه « 1 » ] ومتى قالوا : إن الظاهر وإن اقتضى الحال فإنا نحمله على بعد موت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم لم يكونوا بذلك أولى ممّن حمله على الوقت الذي بويع فيه ويكون ذلك أولى لما ثبت بالدليل من صحّة إمامة أبي بكر ، وقال : متى قالوا : تثبت له الإمامة في الحال لكنّه إمام صامت ، قيل لهم : فيجب أن لا يصير ناطقا بهذا الخبر ؛ لأنّه إنما دل على كونه إماما صامتا ، ومتى قالوا : إنه يدلّ على كونه إماما ناطقا ، فيجب أن يكون كذلك في الوقت ، وبيّن أنه لا يمكنهم القول بأنه إمام « 2 » مع أنه لا يقوم بما إلى الأئمّة في حال حياته » وقال : « لا فرق بين من استدلّ بذلك على النصّ » وبين من قال : إن قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم لأبي بكر : « اتركوا لي أخي وصاحبي ، صدقني حيث كذبني الناس » وهو نصّ على إمامته بعد وفاته إلى غير ذلك ممّا روي نحو قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لو كنت متّخذا خليلا لاتّخذت أبا بكر خليلا » وقوله : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » إلى غير ذلك ممّا اشتهرت فيه الرواية « 3 » . . . » « 4 » .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من « المغني » .
( 2 ) كلمة « إمام » كانت مطموسة في « المغني » فقال المحقّق : لعلّها « ثابتا » ، ولا يستقيم المعنى حتى لو كانت كما عللها .
( 3 ) في المغني « ممّا اشتهر في الرواية » .
( 4 ) المغني ، 20 : 152 .