يكن شرطا في الجملتين معا لكان يجب على المريض والمسافر إذا أحدثا التيمّم وإن لم يريدا الصلاة وهذا لا يقوله أحد « 1 » .
[ السادس : انظر المقدّمة الثالثة ، الأمر السادس ]
-
إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ
[ المائدة : 11 ] .
أنظر يوسف : 24 من التنزيه : 73 .
-
يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ
[ المائدة : 16 ] .
أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247 .
-
يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ
[ المائدة : 19 ] .
[ نقل القاضي استدلال واصل بن عطاء بهذه الآية على أن الزمان قد يخلو من حجّة من رسول أو إمام واستند أيضا بإجماع الأمّة في ذلك .
قال السيّد : هذه الآية صريحة ] في أن الفترة تختص الرسل ، وأنها عبارة عن الزمان الذي لا رسول فيه ، وهذا إنّما يلزم من ادّعى أنّ في كلّ زمان حجّة هو رسول ، فأمّا إذا لم يزد على ادّعاء حجّة وجواز أن يكون رسولا وغير رسول ، فإنّ هذا الكلام لا يكون حجاجا عليه .
فأمّا ادعاؤه إجماع علماء المسلمين على الفترات بين الرسل ، فإن أراد بالفترات خلو الزمان من رسول وحجّة فلا إجماع في ذلك ، وكلّ من يقول بوجوب الإمامة في كلّ زمان وعصر يخالف في ذلك ، فكيف يدّعي الإجماع « 2 » .
-
لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ ( 28 ) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ
( 29 ) [ المائدة : 28 - 29 ] .
هامش
( 1 ) الانتصار : 31 وراجع أيضا الناصريات : 156 .
( 2 ) الشافي في الإمامة وإبطال حجج العامّة ، 3 : 151 .