والأخرى : لا مستم ، وهي قراءة الباقين .
وفي هذه الملامسة قولان :
أحدهما : الجماع ، وهو قول عليّ ، وابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، ومجاهد .
والثاني : أن الملامسة باليد والإفضاء ببعض الجسد ، وهو قول ابن مسعود ، وابن عمر ، وعبيدة ، والنخعي ، والشعبي ، وعطاء ، وابن سيرين ، وبه قال الشافعي .
وفي اختلاف القراءتين في لمستم أو لامستم قولان :
أحدهما : أن
لامَسْتُمُ
أبلغ من « لمستم » .
والثاني : أن
لامَسْتُمُ
يقتضي وجوب الوضوء على اللامس والملموس .
ولمستم يقتضي وجوبه على اللامس دون الملموس .
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا
فيه قولان :
أحدهما : أنه التعبد والتحري ، وهو قول سفيان .
والثاني : أنه القصد ، وذكر أنها في قراءة ابن مسعود : فأتوا صعيدا طيبا .
وفي الصعيد أربعة أقاويل :
أحدها : أنها الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس ، وهو قول قتادة .
والثاني : أنها الأرض المستوية ، وهو قول ابن زيد .
والثالث : هو التراب ، وهو قول عليّ ، وابن مسعود ، والشافعي .
والرابع : أنه وجه الأرض ذات التراب والغبار ، ومنه قول ذي الرّمة :
كأنه بالضحى ترمي الصعيد به * دبّابة في عظام الرأس خرطوم « 448 »
وفي قوله تعالى :
طَيِّباً
أربعة أقاويل :
أحدها : حلالا ، وهو قول سفيان .
والثاني : طاهرا ، وهو قول أبي جعفر الطبري .
والثالث : تراب الحرث ، وهو قول ابن عباس .
هامش
( 448 ) ديوانه ( 571 ) .