ما نحن فيه ، وذلك يعدل أكلتين ، وبه قال عمر وعلى - رضي اللّه عنهما - « 1 » .
والثاني : أنه - عزّ وجل - قال :
مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ
والأوسط : فيما له حدود ثلاثة ، يرجع ذلك إلى أوجه ثلاثة :
أحدها : إلى الأوسط من صفات المأكول .
والثاني : إلى الأوسط « 2 » من مقدار الأكل .
والثالث : إلى الوسط من أحوال الأكل .
فالأول : نحو الأجود والأردأ وبين ذلك .
والثاني : نحو السرف والقتر وبين ذلك .
هامش
- الفدية لحلقه ، وبيان قدرها ، حديث ( 85 / 1201 ) ، وأبو داود ( 2 / 430 ) كتاب المناسك ( الحج ) :
باب في الفدية ، حديث ( 1856 ) ، والترمذي ( 3 / 288 ) كتاب الحج : باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه ، حديث ( 953 ) ، والنسائي ( 5 / 195 ) كتاب الحج : باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه ، وابن ماجة ( 2 / 1028 ، 1029 ) كتاب المناسك : باب فدية المحصر ، حديث ( 3079 ) ، والبيهقي ( 5 / 55 ) كتاب الحج : باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه وافتدى ، ومالك ( 1 / 417 ) كتاب الحج : باب فدية من حلق قبل أن ينحر ، حديث ( 237 ) ، والطيالسي ( 1 / 213 ) كتاب الحج والعمرة : باب جواز الحجامة للمحرم ، وما يفعل من اشتكى عينه أو تأذى بكثرة القمل في رأسه ، حديث ( 1026 ) ، وأحمد ( 4 / 241 ) ، من حديث كعب بن عجرة ، قال : « كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى ، أتجد شاة ؟ قلت : لا ، فنزلت الآية :فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ[ البقرة : 196 ] قال : « هو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين » .
وفي لفظ لمسلم ( 2 / 861 ) كتاب الحج : باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ، ووجوب الفدية لحلقه ، وبيان قدرها ، حديث ( 84 / 1201 ) ، وأبو داود ( 2 / 431 ) كتاب المناسك ( الحج ) باب في الفدية ، حديث ( 1857 ) ، وأحمد ( 4 / 242 ) ، عنه قال : « أتى علي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زمن الحديبية فقال : « كأن هو أم رأسك تؤذيك » ؟ فقلت : أجل . قال : « فاحلقه واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين » ، وزاد أبو داود في رواية أخرى : فحلقت رأسي ثم نسكت » .
( 1 ) أثر عمر بن الخطاب : أخرجه عبد الرزاق ( 8 / 507 ) رقم ( 16075 ) ، وابن أبي شيبة ( 3 / 70 ) ، رقم ( 12194 ) ، والطبري ( 5 / 19 ) ، رقم ( 12401 ) ، والبيهقي ( 10 / 55 ) ، وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ، كما في الدر المنثور ( 2 / 552 ) عنه قال : « إني أحلف لا أعطي أقواما ، ثم يبدو أن أعطيهم ؛ فأطعم عشرة مساكين : كل مسكين صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح » .
وأما أثر علي بن أبي طالب : فأخرجه عبد الرزاق ( 16077 ) وابن أبي شيبة ( 12192 ) ، والطبري ( 12402 ) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ، كما في الدر المنثور ( 2 / 552 ) عنه بلفظ :
« كفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين : لكل مسكين نصف صاع من قمح » .
( 2 ) في ب : الوسط .