من غير جماع
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
واحفظوا طهرهن من ثلاث حيض والغسل منها بانقضاء العدة « 1 »
وَاتَّقُوا اللَّهَ
أخشوا اللّه
رَبَّكُمْ
ولا تطلقوهن غير طواهر بغير السنة
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
التي طلقن فيها حتى تنقضى العدة
وَلا يَخْرُجْنَ
حتى تنقضى العدة
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
إلا أن يجئن بمعصية بينة وهي أن تخرج في العدة بغير إذن زوجها فإخراجهن في العدة معصية وخروجهن في عدتهن معصية ، ويقال :
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ
الزنا
مُبَيِّنَةٍ
بأربعة شهود فتخرج فترجم
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
هذه أحكام اللّه وفرائضه في النساء للطلاق من النفقة والسكنى
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
يتجاوز أحكام اللّه وفرائضه ما أمر به من النفقة والسكنى
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
ضر نفسه
لا تَدْرِي
لا تعلم يعنى به الزوج
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ
بعد التطليقة الواحدة ، وقبل الخروج من العدة
أَمْراً
( 1 ) حبا ومراجعة .
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فإذا انقضت عدتهن من ثلاث قبل أن يغتسلن من الحيضة الثالثة
فَأَمْسِكُوهُنَّ
فراجعوهن
بِمَعْرُوفٍ
بإحسان قبل الاغتسال وأن يحسن صحبتها ومعاشرتها
أَوْ فارِقُوهُنَّ
أو اتركوهن
بِمَعْرُوفٍ
بإحسان لا تطولوا عليهن في العدة وتؤدوا حقها
وَأَشْهِدُوا
على الطلاق والمراجعة
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
رجلين حرين مسلمين عدلين مرضيين
وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ
وقوموا بالشهادة للّه عند الحكام
ذلِكُمْ
الذي ذكرت من النفقة والسكنى وإقامة الشهادة وغيرها
يُوعَظُ بِهِ
يؤمر به
مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
بالبعث بعد الموت ، ويقال : نزلت من أول السورة إلى هاهنا في شأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم حين طلق حفصة وفي ستة نفر من أصحابه ، ابن عمر وأصحابه طلقوا نساءهم غير طواهر فنهاهم اللّه عن ذلك لأنه لغير السنة وعلمهم طلاق السنة إذا طلقوا نساءهم كيف يطلقون
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
عند المعصية فيصبر
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً
( 2 ) من الشدة ، ويقال : من المعصية إلى الطاعة ، ويقال :
من النار إلى الجنة .
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ
لا يأمل ، نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي الذي أسر العدو ابنا له فجاء بعد ذلك مع إبل كثيرة
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
ومن يثق باللّه في الرزق
فَهُوَ حَسْبُهُ
كافية
إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ
ماض أمره
هامش
( 1 ) انظر : زاد المسير ( 8 / 288 ) ، وتفسير الطبري ( 18 / 150 ) .