ثم بين كم نصيب الذكر والأنثى في الميراث ، فقال :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ
يبين اللّه لكم
فِي أَوْلادِكُمْ
في ميراث أولادكم بعد موتكم
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
نصيب الأنثيين
فَإِنْ كُنَّ نِساءً
بنات ، يعنى ولد الصلب
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
ابنتين أو أكثر من بعد ذلك
فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ
من المال
وَإِنْ كانَتْ
ابنة
واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
من المال
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
من المال
إِنْ كانَ لَهُ
للميت
وَلَدٌ
ذكرا أو أنثى
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
وما بقي فللأب
فَإِنْ كانَ لَهُ
للميت
إِخْوَةٌ
من الأب والأم ، أو من الأب ، أو من الأم
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ
من بعد قضاء دين على الميت واستخراج وصية يوصى بها إلى الثلث
آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ
إذا أنتم في الدنيا
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً
في الآخرة في الدرجات ، ويقال : في الدنيا في الميراث
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
عليكم قسمة المواريث
إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً
بقسمة المواريث
حَكِيماً
( 11 ) فيما بين نصيب الذكر والأنثى .
* وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ
من المال
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
ذكرا أو أنثى منكم أو من غيركم
فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
ذكرا وأنثى منكم أو من غيركم
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
من المال
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ
من بعد قضاء الدين الذي عليهن واستخراج وصية يوصين بها إلى الثلث
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
من المال
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
ذكر أو أنثى منهن ، أو من غيرهن
فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ
ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
من المال
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ
من بعد قضاء دين عليكم من المال واستخراج وصية توصون بها إلى الثلث
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ
لا ولد له ، ولا والد له ، ولا قرابة له من الولد أو الوالد
يُورَثُ كَلالَةً
يورث ماله إلى كلالة والكلالة هي الأخوة والأخوات من الأم أو امرأة ، أو كانت امرأة مثل ذلك ، ويقال : الكلالة ما خلا الوالد والولد ، ويقال : الكلالة هي المال الذي لا يرثه والد ولا ولد
أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ
للميت
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
من أمه
فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
الذكر والأنثى فيه سواء
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ
من بعد قضاء الدين عليه واستخراج وصية يوصى بها إلى الثلث
غَيْرَ مُضَارٍّ
للورثة وهو أن يوصى فوق الثلث
وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
فريضة من اللّه عليكم قسمة المواريث
وَاللَّهُ عَلِيمٌ