فصل : وإذا لم يصم الثلاثة أيام قبل يوم النحر - أعني المتمتع والقارن - فقد اختلفوا في ذلك ؛ فقال عمر وابن عبّاس وابن جبير : ( لا يجزيه إلّا الهدي ، ولا يحلّ إلّا به ) . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . وقال ابن عمر وعائشة : ( يصوم أيّام منى ) وهو قول مالك . وقال عليّ كرّم اللّه وجهه : ( يصوم أيّام التّشريق ) وهو قول الشافعيّ .
والفائدة في قوله :
( تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ )
أنه كان يجوز أن يتوهّم متوهّم أن البدل لا يلحق بالمبدل في الثواب ؛ فبيّن اللّه تعالى أنه في الكمال بمنزلة المبدّل أن لو فعله .
ويقال : إنّ ( الواو ) قد جاءت في القرآن بمعنى ( أو ) التي للتخيير كما في قوله تعالى :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
« 1 » فربّما يتوهّم أن هذا مثل ذلك ؛ فأكّد اللّه تعالى صوم العشرة كلّها بقوله :
( تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ )
لإزالة هذا الإشكال .
فصل : اختلفوا في حاضر المسجد الحرام ؛ فقال عطاء ومكحول : ( هم كلّ من دون المواقيت إلى مكّة ) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ؛ إلا أنّ أبا حنيفة وأصحابه يقولون : ( أهل المواقيت بمنزلة من دونها ؛ لأنّهم كلّهم في حكم أهل مكّة يجوز لهم دخولها بغير إحرام ) . وقال ابن عبّاس ومجاهد : ( هم أهل الحرم ) وقال الحسن وطاووس ونافع : ( هم أهل مكّة ) . وقال الشافعيّ : ( هم من كان داره دون اللّيلتين من مكّة ؛ وذلك مقدار أقرب المواقيت إلى مكّة ) .
وظاهر قوله تعالى :
( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ )
يقتضي الإشارة إلى الهدي والمتعة جميعا ؛ فلا يباح المتعة والقران لأهل المواقيت ومن دونها إلى مكة . وذهب الشافعيّ إلى أن قوله : ( ذلك ) إشارة إلى الهدي دون المتعة والقران ، فتجوز عنده المتعة والقرآن لأهل مكّة ، ولكن لا هدي عليهم .
قوله عزّ وجلّ :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ؛
في هذه الآية تقدير حذف مبتدأ ؛ تقديره : مدّة الحجّ أشهر معلومات . ويقال : الحجّ في أشهر معلومات . وقوله :
غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ
« 2 » أي مدّة غدوّها ومدة رواحها .
هامش
( 1 ) النساء / 3 .
( 2 ) سبأ / 12 .