تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير النسائى — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
[ 604 ] - أخبرنا / قتيبة بن سعيد ، قال : حدّثنا عبثر ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ،
شرح
- وغيرهما من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاصي مرفوعا : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى اللّه عنه " . * وفي الباب عن عمر بن الخطاب أخرجه الأصبهاني كما في الدر المنثور ( 1 / 352 ) وغيره . * وفي الباب عن عائشة مرفوعا : " إن اللّه عزّ وجل لا يحب الفحش ولا التفحش . . . " أخرجه مسلم في صحيحه ( 2165 / 11 ) والبخاري في الأدب المفرد ( رقم 755 ) ، وأحمد ( 6 / 134 - 135 ، 230 ) . * وفي الباب شواهد تركناها اختصارا . وانظر البخلاء للخطيب ( رقم 1 ، 2 ، 3 ) . قوله " الشح " ، قال الخطابي : " الشح أبلغ في المنع من البخل ، وإنما الشح بمنزلة الجنس والبخل بمنزلة النوع ، وأكثر ما يقال في البخل إنما هو في أفراد الأمور وخواص الأشياء ، والشح عام وهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلّة . وقال بعضهم : البخل أن يضنّ بماله ، والشح أن يبخل بماله وبمعروفه ، والفجور هاهنا الكذب ، وأصل الفجور الميل والانحراف عن الصدق ويقال للكاذب قد فجر أي انحرف عن الصدق " . ( 604 ) - أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الأذان ، باب التشهد في الآخرة ( رقم 831 ) وباب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب ( رقم 835 ) وكتاب الاستئذان ، باب السّلام اسم من أسماء اللّه تعالى ( رقم 6230 ) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الصلاة ، باب التشهد في الصلاة ( رقم 402 / 58 ) وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الصلاة : باب التشهد ( رقم 968 ) ، وأخرجه المصنف في سننه : كتاب الافتتاح ، كيف التشهد الأول -
تفسير النسائى — صفحة 412 | النسائي