تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وَمَنْ
« 1 »
كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
قال : فنسخ اللّه عز وجل من ذلك الظلم والاعتداء نسخ « 2 »
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً
« 3 » . 439 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا يزيد « 4 » قال : حدثنا هشام الدّستوائي عن حماد « 5 » عن إبراهيم عن عائشة قالت : إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرّة « 6 » لا أخلط طعامه بطعامي ولا شرابه بشرابي « 7 » .
هامش
( 1 ) سقطت في المخطوط الواو من أول الآية والصواب إثباتها . ( 2 ) المراد من قوله نسخ : أن آيةوَمَنْ كانَ غَنِيًّافَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِرافعه للحكم الغير مراد الذي توهمه الصحابة رضوان اللّه عليهم من آية :إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماًالآية . وهذا بعد نسخا عند الصحابة والسلف انظر : تعقيب أبى عبيد الآتي على هذا الأثر . ( 3 ) رواه ابن الجوزي من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس : نواسخ القرآن ج 1 ص 312 سورة النساء ذكر الآية الأولى تحقيق محمد أشرف علي . قال ابن الجوزي في زاد المسير بعد إيراده لقول ابن عباس : دعوى النسخ لم يصح - زاد المسير ج 2 ص 17 . قلت : ونفي ابن الجوزي لصحة القول بالنسخ محل نظر إذ قد علم أن مراد ابن عباس بالنسخ هو إبطال الحكم الذي توهم الصحابة دلالة الآية عليه وهو تحريم مخالطة اليتيم والأكل من ماله على أي وجه كان . ( 4 ) هو يزيد بن هارون . ( 5 ) حماد بن أبي سليمان : مسلم الأشعري ، مولاهم ، أبو إسماعيل الكوفي ، فقيه صدوق ، له أوهام ، من الخامسة ، رمي بالإرجاء ، مات سنة عشرين ومائة أو قبلها . ( التقريب 1 / 197 ) . ( 6 ) عرّة : بضم العين ، قال الأصمعي : هي عذرة الناس ، ومنه قيل : قد عرّ فلان قومه بشر إذا لطخهم به انظر : غريب الحديث لأبي عبيد 4 / 18 . ( 7 ) روى نحوه الطبري في جامع البيان ج 4 أثر ( 4200 ) ص 355 تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر .