فقال أحدهما لصاحبه : لهذا أضل من بعيره فسمعها « 1 » الصّبي فكبر عليه فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال له عمر : هديت لسنة نبيك - صلّى اللّه عليه وسلم - « 2 » .
337 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : وحدثناه أيضا أبو معاوية « 3 » عن الأعمش عن أبي وائل « 4 » عن الصبى عن عمرة « 5 » نحوه إلا أنه لم يذكر أبا موسى في حديثه قال وقال عمر إنهما لا يقولان شيئا هديت لسنة نبيك - صلّى اللّه عليه - .
338 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا محمد بن جعفر « 6 » عن شعبة عن الحكم « 7 » عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان بن عفان - رضي اللّه عنه - وعليا - رضي اللّه عنه - بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة أن يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي أهلّ بهما فقال : لبيك بحجة وعمرة معا فقال عثمان : تراني أنهى الناس وتفعله قال : لم أكن لأدع سنة رسول اللّه - صلّى اللّه عليه - لقول أحد من الناس « 8 » .
هامش
( 1 ) قال الناسخ في حاشية المخطوط : وفي نسخة : فسمعهما .
( 2 ) روى نحوه ابن ماجة في سننه ج 2 ، كتاب الحج « باب من قرن الحج والعمرة » ص 989 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .
وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الحج ج 4 « باب جواز القران » ج 5 « باب من اختار القران » ص 352 ، ص 16 . قال البيهقي بعد سياقه لهذا الحديث : وهذا الحديث يدل على جواز القران وأنه ليس على جواز بضلال خلاف ما توهمه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة ، لا أنه أفضل من غيره .
ورواه الإمام أحمد في المسند / وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح .
المسند ج 1 أول مسند عمر بن الخطاب حديث ( 83 ) / تحقيق أحمد شاكر .
( 3 ) هو محمد بن خازم الضرير .
( 4 ) هو شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل .
( 5 ) هي عمرة بنت عبد الرحمن .
( 6 ) هو محمد بن جعفر المدني المعروف ب « غندر » .
( 7 ) هو الحكم بن عتيبة .
( 8 ) روى نحوه البخاري في صحيحه ج 2 ، كتاب الحج « باب التمتع والقران والإفراد بالحج » ص 151 .
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج الرابع والخامس منه « باب جواز القران » « وباب كراهية من كره القران والتمتع » ص 352 ، 22 .