فَإِمْساكٌ بعد ذلك بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ أي تطليق الثالثة بإحسان . إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ أي يعلمان أنهما لا يقيمان حدود اللّه . فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ أي علمتم ذلك ، فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أي لا جناح على المرأة والزوج فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ المرأة نفسها من الزوج . 230 - إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ يريد : إن علما أنهما يقيمان حدوده . 231 - وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ، كانوا إذا طلق أحدهم امرأته : فهو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإذا أراد أن يضر بامرأته : تركها حتى تحيض الحيضة الثالثة ، ثم راجعها . ويفعل ذلك من التطليقة الثالثة . فتطويله عليها هو : الضّرار . 232 - فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ « 1 » أي لا تحبسوهن . يقال : عضل الرجل أيّمه ، إذا منعها من التزويج . إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ يعني : تزويجا صحيحا . 233 - وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي على
تفسير غريب القرآن — صفحه 80
پدیدآورندگان: ابن قتيبة الدينوري
ص۸۰
پاورقی
لامرأته : واللّه لا أطلقك فتبيني ولا آويك أبدا ، قالت : وكيف ذلك ، قال : أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة فأخبرت النبي صلّى اللّه عليه وسلم فسكت حتى نزل القرآن :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ.
( 1 ) أخرج البخاري عن يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقطعت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت :فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ.