تَعَالَى وَالْإِقْرَارِ بِالنُّبُوَّةِ : الِاعْتِرَافُ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ وَالطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِ ع « 1 » .
47 وَقَالَ الْحُسَيْنُ « 2 » بْنُ عَلِيٍّ ع إِنَّ دَفْعَ الزَّاهِدِ الْعَابِدِ لِفَضْلِ عَلِيٍّ ع عَلَى الْخَلْقِ كُلِّهِمْ بَعْدَ النَّبِيِّ ص ، لَيَصِيرُ كَشُعْلَةِ نَارٍ فِي يَوْمِ رِيحٍ عَاصِفٍ ، وَتَصِيرُ سَائِرُ أَعْمَالِ الدَّافِعِ لِفَضْلِ عَلِيٍّ ع كَالْحُلَفَاءِ « 3 » وَإِنِ امْتَلَأَتْ مِنْهُ « 4 » الصَّحَارِي ، وَاشْتَعَلَتْ فِيهَا تِلْكَ النَّارُ وَتخشاها [ تَغْشَاهَا ] تِلْكَ الرِّيحُ - حَتَّى تَأْتِيَ عَلَيْهَا كُلِّهَا فَلَا تَبْقَى « 5 » لَهَا بَاقِيَةٌ .
[ في من شك أن الحق لعلي ع : ]
48 وَلَقَدْ حَضَرَ رَجُلٌ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص : وَمَا أُنْزِلَ [ عَلَى ] مَنْ قَبْلَهُ ، وَيُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ ، وَيُصَلِّي وَيُزَكِّي ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ [ وَ ] لَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا أَدْرِي الْحَقُّ لِعَلِيٍّ أَوْ لِفُلَانٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع : مَا تَقُولُ أَنْتَ فِي رَجُلٍ يَفْعَلُ هَذِهِ الْخَيْرَاتِ كُلَّهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : لَا أَدْرِي النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ أَوْ مُسَيْلَمَةُ هَلْ يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ فَقَالَ : لَا .
قَالَ : فَكَذَلِكَ صَاحِبُكَ هَذَا ، [ فَ ] كَيْفَ يَكُونُ مُؤْمِناً بِهَذِهِ الْكُتُبِ - مَنْ لَا يَدْرِي أَ مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ أَمْ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ وَكَذَلِكَ كَيْفَ يَكُونُ مُؤْمِناً بِهَذِهِ الْكُتُبِ وَ [ بِالْآخِرَةِ ] أَوْ مُنْتَفِعاً ( بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِهِ ) « 6 » مَنْ لَا يَدْرِي أَ عَلِيٌّ مُحِقٌّ أَمْ فُلَانٌ « 7 » .
هامش
( 1 ) . عنه تأويل الآيات : 1 - 33 ذ ح 4 ، والبحار : 68 - 285 ضمن ح 43 .
( 2 ) . « الحسن » أ .
( 3 ) . « على كلّ الخلفاء » ب ، س ، ط . والحلفاء : نبت معروف ، وقيل : قصب لم يدرك والحلفاء واحد يراد به الجمع . ( النّهاية : 1 - 426 )
( 4 ) . « منها » أ ، ص .
( 5 ) . « يبقى » أ .
( 6 ) . « به » ب ، ط .
( 7 ) . عنه البحار : 68 - 285 ضمن ح 43 .