كاشف تعبّدي عن العدالة ، فكما ثبت هناك أن حسن الظاهر يكفي لثبوت عدالة شخص فهي كافية لثبوت وثاقته لأن العدالة أرقى من الوثاقة .
ولا يفرق فيها بين ميت وحي فالملاك واحد ، والتخصيص بينهما بلا مخصص .
ولا يفرق في استكشاف ذلك بمشاهدة أفعاله أو قرائتها ، فإن ذلك واحد .
وعليه : تكون طرق التوثيق الخاصة كالتالي :
1 - نص المعصوم ( ع ) .
2 - نص أحد الأعلام المتقدمين .
3 - حسن الظاهر والقرائن الخاصة .
منتهى المقال في الدراية والرجال — صفحة 153
مساهمون: حسين عبد الله مرعي
ص١٥٣