ب - أن تتعلق بأمر معين لراو غير معين كأن يجيز للجميع ولكل من أراد كل مسموعاته .
ج - أن تتعلق بأمر معين لراو غير معين ، وعلم مثاله مما تقدّم .
د - أن تتعلق بأمر غير معين لراو معيّن .
وعباراتها : كأن يقول « أجزتك الكتاب الفلاني » أو « أجزتك مسموعاتي أو مروياتي » ؛ « أجزت كل أحد مسموعاتي أو كتابي » ، ونحو ذلك .
وذكروا أنّه لا يصح تعليق الإجازة كقوله أجزت لبعض الناس وهو حسن لما فيه من تردد وجهالة .
ويصح إجازة المجاز إذا كان مجازا في ذلك فيقول له الشيخ :
« أجزت لك مجازاتي » .
الرابع ؛ المناولة :
وهي أن يناول الشيخ كتابا لتلميذه ومن هنا سميّت بالمناولة وهي على نحوين :
النحو الأول : أن تكون مقرونة بالإجازة ، وهي غير الإجازة المتقدّمة حيث إنّها - أي المناولة - يشترط فيها مشافهة المجيز وحضور المجاز له ، بينما في الإجازة لا يشترط الحضور .
النحو الثاني : المناولة المجرّدة عن الإجازة : بأن يناوله كتابا ويقول هذا سماعي أو روايتي ونحو ذلك دون أن يصرّح له بالإجازة فلا يقول له أجزت لك روايته عني .
لكن هل يجوز الرواية بها أو لا ؟ في المسألة قولان :