وأمّا عباراته ؛ فهي : « قرأت على فلان » أو « قرىء عليه وأنا أسمع فأقرّ الشيخ به » « 1 » ؛ أو يقول : « حدثنا فلان قراءة عليه » .
مسألة :
إقرار الشيخ يتحقق بالنطق بأن يصرّح بصحة ما نطقه الراوي ، أو بالسكون ، مع إمكان الاعتراض ، خلافا لمن اشترط النطق بدعوى أنّه أعم من الإقرار ، فإن السكون حجة في المقام لأنّه صادر حسب الفرض من عدل « 2 » وعدالته تمنع من السكوت كما قال الشهيد في الرعاية « 3 » ، ولأنّ القرائن المتضافرة على ذلك كما قال .
الثالث ؛ الإجازة :
وهي من أجاز وأصلها مأخوذ من جواز الماء ومنه قولهم إستجزته فأجازني إذا سقاك ماء لماشيتك وأرضك ، فالطالب للحديث يستجيز العالم علمه أي يطلب إعطاءه له « 4 » .
والإجازة مما يجوز العمل بها وأدعي عليه الإجماع ، وذلك لأنّ إجازة الشيخ للراوي بقوة إخباره للروايات فلا مانع منها .
وهي على أقسام :
أ - أن تتعلق بأمر معين لراو ، كأن يجيز لفلان كتاب مخصوص .
هامش
( 1 ) الرعاية ص / 242 .
( 2 ) هذا يكشف عن أن عدالة شيخ الإجازة كان أمرا مفروعا منه .
( 3 ) الرعاية ص / 245 .
( 4 ) الرعاية ص / 259 .