باب الزيادات في فقه النكاح
أقول : السندان الأوّلان موثّقان « 1 » . ومحمّد بن الوليد في ثانيهما « 2 » هو : الخزّاز ، كما بيّن في باب ما يحرم من النكاح من الرضاع « 3 » .
* قوله : سليمان بن داود ، عن أبي أيّوب « 4 » .
أقول : لفظ ( عن ) زائد كما بيّن مرارا .
* قوله : محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل « 5 » .
يعني : ابن بزيع ، كما في زيادات فقه الحجّ « 6 » .
* قوله : بنان ، عن أبيه ، عن عبد اللّه « 7 » .
أقول : يعني : بنان بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة ، كما في باب بيع الواحد بالاثنين « 8 » .
* قوله : الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن البرقي ، عن عبد اللّه بن القاسم « 9 » .
أقول : في أواخر الباب : الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح « 10 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 448 / 1793 - 1794 .
( 2 ) التهذيب 7 : 448 / 1794 .
( 3 ) تقدّم في 2 : 366 .
( 4 ) التهذيب 7 : 453 / 1814 .
( 5 ) التهذيب 7 : 453 / 1815 .
( 6 ) التهذيب 5 : 485 / 1729 .
( 7 ) التهذيب 7 : 454 / 1817 .
( 8 ) التهذيب 7 : 116 / 502 .
( 9 ) التهذيب 7 : 454 / 1818 .
( 10 ) التهذيب 7 : 489 / 1964 .