الأذان : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن مهران « 1 » .
فتعيّن ابن يحيى ، وهو دليل القاعدة ، مضافا إلى كثرة رواية الحسين بن سعيد عنه ، كما في باب دخول الحمّام « 2 » ، وباب فرض صلاة السفر « 3 » ، وباب عدد فصول الأذان « 4 » ، وفي باب كيفية الصلاة « 5 » تجتمع القرينتان .
والسند موثّق باشتراك إسحاق بن عمّار بين ابن حيّان الثقة ، وابن موسى الساباطي الموثّق . والحكم باتّحادهما وهم .
* قوله : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة « 6 » .
أقول : في ( الفهرست ) معلّى بن محمّد البصري عنه الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري « 7 » . وفي ( الكافي ) في باب المستأكل بعلمه : الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء « 8 » . وفي باب تفصيل النكاح :
الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان بن عثمان « 9 » . وفي ( الاستبصار ) « 10 » في باب التقاء الختانين موجب للغسل ، أبان بن عثمان عن عنبسة بن مصعب .
والسند ضعيف بالمعلّى وعنبسة .
* قوله : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل « 11 » ، يعني : ابن بزيع ، كما في آخر باب غسل الجنابة « 12 » .
والسند صحيح .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 62 / 217 .
( 2 ) التهذيب 1 : 378 / 1168 .
( 3 ) التهذيب 3 : 222 / 556 .
( 4 ) التهذيب 2 : 61 / 215 .
( 5 ) التهذيب 2 : 86 / 317 .
( 6 ) التهذيب 1 : 17 / 41 .
( 7 ) الفهرست : 247 / 734 .
( 8 ) الكافي 1 : 46 / 2 .
( 9 ) الكافي 5 : 356 / 2 باب نكاح الذمية .
( 10 ) الاستبصار 1 : 109 / 361 .
( 11 ) التهذيب 1 : 18 / 43 .
( 12 ) التهذيب 1 : 150 / 427 .