وعدمها ، فمع الواسطة فأحمد هو : أحد الأحمدين ، ومع عدمها فهو البرقي ؛ للقرينتين .
* قوله : صفوان ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان مولى طربال « 1 » .
أقول : في باب لحوق الأولاد بالآباء : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان مولى طربال « 2 » . فالقاسم هو : الجوهري . وفي باب ضروب النكاح :
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليم الفرّاء « 3 » . وفي رجال الصادق عليه السّلام من كتاب الشيخ : سليم مولى طربال « 4 » . ومن كتاب البرقي : سليمان بن عمران الفرّاء مولى طربال « 5 » .
فظهر اتحاد سليمان وسليم مولى طربال بسليم الفرّاء .
والسند ضعيف بالجوهري .
* قوله : جعفر بن إبراهيم ، عن عليّ بن الحسين « 6 » .
أقول : جعفر بن إبراهيم هو الهاشمي ؛ لأنّه عن سيّد العابدين عليه السّلام ، وللتصريح به في مثل السند في باب ما يحلّ لبني هاشم ويحرم من الزكاة « 7 » .
فالسند صحيح .
* قوله : حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن يوسف « 8 » .
يعني : الصنعاني ، كما في ( رجال النجاشي ) « 9 » .
فالسند ضعيف بإهمال أبيه .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 257 / 718 .
( 2 ) التهذيب 8 : 182 / 635 .
( 3 ) التهذيب 7 : 246 / 1070 .
( 4 ) رجال الطوسي : 211 / 145 .
( 5 ) رجال البرقي : 32 .
( 6 ) التهذيب 3 : 259 / 725 .
( 7 ) التهذيب 4 : 62 / 166 ، إلّا أنّه يروي هنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
( 8 ) التهذيب 3 : 265 / 749 .
( 9 ) رجال النجاشي : 357 / 956 .