والوجه إبقاء الإسناد على ظواهرها ؛ لعدم التنافي .
والسند ضعيف بالإرسال وابن يسار .
* قوله : الحسين بن سعيد ، عن عليّ ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام « 1 » .
أقول : بين مقتضى القبليّة والبعديّة في هذا السند تنافر ، ومهما رجّحت منهما لزم خلاف الظاهر ؛ إذ القبليّة تقتضي حمل عليّ على ابن الصلت أو ابن النعمان ؛ لأن الحسين بن سعيد عن الأوّل كما في باب صفة الإحرام « 2 » ، وعن الثاني كما سيأتي عن قريب « 3 » . ولكنهما لم يذكرا في رجال الكاظم عليه السّلام ، ويمكن العذر بأنّ الأوّل لم يضف إلى إمام فلا يأباه المقام . والثاني معدود في رجال الرضا عليه السّلام « 4 » ، ولكن لا يفيد الحصر ، فيمكن روايتهما عن الكاظم عليه السّلام .
والبعديّة تقتضي حمله على جماعة لم نظفر برواية الحسين بن سعيد عنهم مشافهة أنسبهم بالمقام البطائني ؛ لوحدة الواسطة بينهما . ففي باب الأذان والإقامة :
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير « 5 » .
وفي باب الذبح من كتاب الحجّ : الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ ابن إبراهيم « 6 » . وفي أوّل كتاب الحجّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير « 7 » . وفي باب الطواف : الحسين ، عن حمّاد بن عيسى « 8 » .
وفيه أيضا : حمّاد بن عيسى ، عن عليّ بن أبي حمزة « 9 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 432 / 1383 .
( 2 ) التهذيب 5 : 168 / 559 .
( 3 ) التهذيب 1 : 432 / 1385 .
( 4 ) خلاصة الأقوال : 180 / 536 .
( 5 ) التهذيب 2 : 50 / 163 .
( 6 ) التهذيب 5 : 227 / 769 ، وفيه : عن علي ، فقط .
( 7 ) التهذيب 5 : 9 / 22 .
( 8 ) التهذيب 5 : 126 / 414 ، وفيه : الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى .
( 9 ) التهذيب 5 : 127 / 419 .