كلامه وحينئذ يكون متعلق الاجماع هو التصديق بالأفقهية فتأمل .
أمّا الأشكال الثاني ، أي احتمال نقل الكشي عن غير الثقات ، فهو بعيد جدا فوثاقة المنقول منهم أو بعضهم مورد للاطمينان .
ثمّ لا يخفى أنّ عدد أصحاب الإجماع بناء على رأى المحدث النوري ، اثنان وعشرون وبناء على تمامية الإشكال الأول بعد الالتفات إلى الجواب الأول هو عشرون وبناء على صحة الاشكال الثاني هو ثمانية عشر .
الأمر الرابع : هذا الإجماع في رأى الأصحاب
قد تصفّح المحدّث النوري كلمات الأصحاب فنقل كثيرا منها ليثبت أنّهم تلقوا هذا الإجماع بالقبول « 1 » وستظهر قيمته في الأمور القادمة .
الأمر الخامس : وجه حجية هذا الإجماع
لا ريب في نقل الكشي لهذا الإجماع بعد تواتر « اختيار معرفة الرجال » ولذا لا نحتاج إلى إثبات تواتر هذا النقل منه ، كما يظهر من المحقق المامقاني « 2 » ( ره ) وهذا كلّه بعد وضوح عدم تواتر نفس الإجماع ، خلافا لما يظهر من هذا المحقق . « 3 »
وكذا لا شك في أنّ المراد من هذا الإجماع هو المعنى اللغوي ، أي الاتفاق ، لا الاصطلاحي الذي يكشف عن رأى المعصوم كما صرّح به المحدث النوري « 4 » خلافا للمتتبع المامقاني . « 5 »
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 757 - 759 ( ط . الحجري ) .
( 2 و 3 ) مقباس الهداية ، ص 70 ( طبع مع تنقيح المقال ) .
( 4 ) مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 759 ( ط . الحجري ) .
( 5 ) مقباس الهداية ، ص 70 .