الفائدة الحادية عشرة [ في حجيّة مراسيل ابن أبي عمير ]
قد اختلفوا في حجيّة مراسيل ابن أبي عمير على قولين :
الأوّل : القول بالحجّيّة كما هو مقتضى كلام العلّامة في النهاية « 1 » والشهيد في الذكرى « 2 » وشيخنا البهائي « 3 » ، بل عن جماعة من أصحابنا كالنجاشي « 4 » والشهيدين في الذكرى « 5 » وشرح الدراية « 6 » والمقدّس في المجمع « 7 » دعوى اتفاق الأصحاب على العمل بمراسيله . « 8 »
وعن العلّامة البهبهاني : « إنّ مراسيل ابن أبي عمير / 53 / في حكم المسانيد عند الفقهاء ، لو لم يكن أقوى عند القدماء » .
قال : « ويظهر من الشيخ أنّه معروف بأنّه لا يرسل إلّاعن ثقة » . « 9 »
وعن السيّد السند النجفي : « أنّ مراسيل ابن أبي عمير لا تقصر عن المسانيد ؛ لسكون الأصحاب إليها واتفاقهم على أنّه لا يرسل إلّاعن ثقة » .
قال : « فالظنّ الحاصل من مرسلات ابن أبي عمير لا يقصر عن الظنّ الحاصل من مسانيد الثقات » .
وقال السيّد الداماد :
هامش
( 1 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول : الورقة 218 ، مخطوط ، نقلًا عن خاتمة المستدرك ، ج 5 ، ص 126 .
( 2 ) . الذكرى ، ص 14 و 26 .
( 3 ) . الوجيزة للبهائي ، ص 5 .
( 4 ) . رجال النجاشي ، ص 326 ، رقم 887 .
( 5 ) . الذكرى ، ص 4 .
( 6 ) . الرعاية في شرح الدراية ، ص 48 .
( 7 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 144 .
( 8 ) . عدّة الأصول ، ج 1 ، ص 386 - 387 .
( 9 ) . حاشية مجمع الفائدة والبرهان ، ص 735 ؛ الفوائد الحائرية ، ص 487 - 491 .