باب البئر تقع فيها العذرة
حاشية على قوله : أخبرني الشيخ [ ص 41 ح 1 ] هكذا : في يب وهو الصواب :
أخبرني الشيخ أيّده اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه [ ومحمّد بن الحسن ] ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد . « 1 »
ويحتمل أن يكون الساقط من قلم النساخ عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ؛ فإنّه أحد طرقه إلى حسين بن سعيد ، كما تكرّر في الكتاب وذكره في الأسانيد « امن » .
[ قوله : فالوجه في هذين الخبرين . . . إلى آخره ( ص 42 ذيل ح 3 ) ] حاشية على حمل الشيخ : الأوّل فيه إلغاز وتأخير البيان عن وقت الحاجة ، والثاني فيه خروج عن حقيقة اللفظ للفرق بين المصنع والبئر مع نحو ما تقدّم . « 2 »
حاشية على قوله : يحتمل هذا الخبر أيضاً شيئين . . . إلى آخره [ ص 43 ح 4 ] : الأحسن ردّ الخبر بضعف السند .
[ قوله : عن كردويه ( ص 43 ح 5 ) ] كردويه غير مذكور في كتب الرجال ، وإنّما اكتفي في توثيقه برواية ابن أبي عمير عنه وفيه نظر .
باب الدجاجة
الأجود الاكتفاء بنزح الخمس للطير مطلقاً ، كما تضمّنته رواية أبي اسامة الصحيحة عن الصادق عليه السلام . « 3 »
باب مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة
[ قوله : عن أبي إسماعيل السرّاج ( ص 45 ح 2 ) ] في كتب الرجال أبو إسماعيل السرّاج هو عبداللَّه بن عثمان ، وكذلك في الكافي في صلاة الحوائج ، وفي باب البئر
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 244 ، ح 702 .
( 2 ) . نقل هذين الإشكالين ( على الشيخ ) حفيد الشهيد الثاني في استقصاء الاعتبار ، ج 1 ، ص 313 عن شيخه صاحب المدارك . انظر المدارك ، ج 1 ص 58 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 237 ، ج 684 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 184 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 7 .