الخبريّة هنا بمعنى الأمر فيقتضي الوجوب . « مد » .
* * * حاشية على هذا المحل : كأنّ المراد أنّه ينسى مسح رأسه فلا يدري مسح أم لا ، وإلّا استأنف الصلاة ، وهو الظاهر ، وهو في الوضوء . « 1 »
باب مقدار ما يمسح من الرأس . . . إلى آخره
[ قوله : ] عن حمّاد ، عن الحسين [ ص 62 ح 2 ] كأنّه ابن أبي العلاء .
[ قوله : ] لو أنّ رجلًا قال بإصبعين [ ص 62 ح 3 ] في الكافي « 2 » : بإصبعين من أصابعه هكذا فقال : لا ، إلّابكفّه « 3 » / 14 / أثبت مكان « 4 » الغسل مسحاً .
باب الاذنين
حاشية على أوّل الباب : في الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الاذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس . قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن . « 5 »
باب وجوب المسح على الرجلين
[ قوله : ] عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن أحدهما [ ص 64 ح 2 ] في يب : عن العلاء عن محمّد إلى آخره « 6 » وهو الّذي ينبغي ؛ لأنّ العلاء لم يرو عن الباقر عليه السلام . « 7 »
هامش
( 1 ) . في استقصاء الاعتبار ، ج 1 ، ص 404 : وفي فوائد شيخنا المحقق - سلّمه اللَّه تعالى - على الكتاب : « إنّ المراد : نسي فلا يدري مسح أو لا ، وإلّا استأنف الصلاة وقيل : الظاهر استأنف الوضوء ، فتدبر » ، والمراد بشيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 30 ، ح 6 .
( 3 ) . في الهامش : خ ل : فقال لا ، لا يكفيه .
( 4 ) . في هامش النسخة بدل : بعض .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 29 ، ح 2 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 64 ، ح 178 .
( 7 ) . في استقصاء الاعتبار ، ج 1 ، ص 426 : رواية العلاء عن أحدهما محلّ تأمّل ؛ لأنّ العلاء لا يروي عن الباقر عليه السلام كما ذكره شيخنا المحقق ميرزا محمّد - أيّده اللَّه - في فوائده على الكتاب .