وفي رواية عبداللَّه بن سنان عن إسماعيل بن جابر . . . إلى آخره [ ص 10 ح 2 ] حاشية وهي : هذه الرواية في التهذيب بطريقين : أحدهما ما هنا « 1 » ، والآخر عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل إلى آخره . « 2 » والكليني رحمه الله أوردها عن البرقي ، عن ابن سنان « 3 » من غير تعيين . والّذي يظهر من تتبّع أحوال الرجال أنّ ابن سنان هنا هو محمّد لا عبداللَّه ، فيكون الرواية ضعيفة ، وقد غفل عن ذلك جماعة فوصفوها بالصحّة . « 4 » « مد » .
حاشية على قوله : وإذا لم يكن إلى ذلك طريق اعتبرنا الأشبار [ ص 11 ، ذيل ح 4 ] :
اعتبار هذا الشرط غير ضروري في الجمع وغير ظاهر . / 11 /
حاشية على قوله : أفتوا السائل على عادة بلده . . . إلى آخره [ ص 11 ، ذيل ح 1 ] : السائل هو محمّد بن مسلم وهو من الطائف ، والطائف من نواحي مكّة .
حاشية على آخر الباب هكذا : خصوصاً العراق كما يدلّ عليه ما يأتي في رواية الكلبي النسابّة في آخر باب الوضوء بالنبيذ . « 5 » « مد » .
باب حكم الماء الكثير
في رواية حريز بن عبداللَّه . . . إلى آخره [ ص 12 ح 2 ] حاشية هي هكذا : في الكافي عن حريز عمّن أخبره « 6 » ، فربما حصل به نوع شك في الاتصال . « 7 » « مد » .
باب الوضوء بنبيذ التمر
حاشية على قوله : من أسنده إليه غير إمام [ ص 15 ، ذيل ح 1 ] هكذا : بل هو كذلك ؛ فإنّ الإمام لا يروي عن حريز .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 41 ، ح 115 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 37 ، ح 101 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 159 ، أبواب الماء المطلق باب 9 ح 7 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 3 ، ح 7 .
( 4 ) . انظر استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ، ج 1 ، ص 96 .
( 5 ) . استقصاء الاعتبار ، ج 1 ، ص 16 ، ح 2 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 4 ، ح 3 .
( 7 ) . انظر استقصاء الاعتبار ، ج 1 ، ص 116 .