تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
عن أبي عبداللَّه عليه السلام و [ روى ] عن أبي بصير « 1 » . وقد مرّ أنّه قال : ليث بن البختري المرادي أبو محمّد ، وقيل : أبو بصير الأصغر « 2 » ، وهو مشعر بتمريضه لكون ليث مكنى ب « أبي بصير » فعلى هذا لعلّ الظاهر أنّ مراده بأبي بصير في العبارتين هو يحيى دون غيره ، لاسيّما وسيجئ أنّ الظاهر انصرافه إليه إذا وقع في كلامهم مطلقاً . وقد روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث كلّه له « 3 » . وفي الفقيه روى عن معاوية بن حكيم ، عن عليّ بن الحسين « 4 » بن زيد ، عن مشمعل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها [ و ] لا وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام « 5 » . ومرّ روايتا منصور بن حازم وعاصم بن حميد عن أبي بصير هذا ، ورواية ليث المرادي عن أبي بصير ، وقد سلف أيضاً ما رواه عبد الرحمن بن سالم وعليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير . وروى عليّ بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت . . . « 6 » الحديث . وروى حسين الأحمسي عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وعليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام سُئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ . . . « 7 » الحديث .
هامش
( 1 ) . رجال النجاشي ، ص 420 ، رقم 1125 . ( 2 ) . رجال النجاشي ، ص 321 ، رقم 876 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 294 ، ح 1054 ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 126 ، ح 6 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 149 ، ح 5 . ( 4 ) . في المصدر : الحسن . ( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 262 باب ميراث الزوج والزوجة ، ح 5612 ؛ رواه في التهذيب عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ج 9 ، ص 294 ، ح 1055 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 395 ، ح 1377 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 315 ، ح 1118 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 118 ، ح 510 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 93 ، ح 360 .