وأمّا أنّه لم يلقه فظنّي أنّه مجرّد دعوى من غير بيّنة ؛ لأنّه « 1 » لم أجد لموضع هذه الحوالة في الكتاب عيناً ولا أثراً ، بل في أواسط باب ثواب الحجّ منه ما ينافيه ؛ حيث إنّ الشيخ روى فيه عنه - أيموسى بن القاسم - عن معاوية بن وهب ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول . . . « 2 »
وهذا الإسناد كما ترى مثل ذلك « 3 » ؛ فإنّ موسى بن القاسم روى فيه عن معاوية بن وهب جدّه بغير واسطة . . . « 4 » إلى آخر كلامه .
الفائدة العاشرة
قد كثر في أسانيد الأخبار رواية أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي ، كما في الكافي في باب بيع الدين بالدّين : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ كان له على رجل دين ، فجاءه رجل فاشتراه منه بعوض ، ثمّ انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له : أعطني ما لفلان عليك ، فإنّي قد اشتريته منه . كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : يردّ عليه الرجل الّذي اشتراه به من الرجل الّذي له الدين . « 5 »
وما رواه فيه أيضاً في باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ : عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي قعدة - وأراد الخروج - من رأسه ولا من لحيته . . .
الحديث . « 6 »
والمروي عنه في هذين الحديثين وإن كان مطلقاً مشتركاً بين جماعةٍ بعضهم ثقة وبعضهم مهمل ، لكن بعد التتبّع التامّ وجدت أنّه الحسن بن علي بن الفضّال ؛ والدليل عليه تقييده في الأخبار بذلك مع أنّ الراوي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وأحمد بن
هامش
( 1 ) . ب : لأنّي .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 22 ، ح 9 .
( 3 ) . ألف : مثلًا .
( 4 ) . الفوائد الرجاليّة ، ص 59 - 60 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 100 ، ح 2 .
( 6 ) . المصدر ، ج 4 ، ص 318 ، ح 4 .