وما بقي رده على البنت ، ولم يعط الموالى شيئا .
قال المجلسي تعليقا على هذا الخبر :
الحديث الثالث عشر : ضعيف .
[ 5 ]
وجاء في « وسائل الشيعة » ج 17 ص 541 س 11 رقم 14 :
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبيد اللّه بن موسى العنبسي ، عن سفيان الثوري ، عن جابر الجعفي ، عن سويد بن غفلة ، قال :
أتى علي بن أبي طالب ( ع ) في ابنة وامرأة ، وموالي ، فأعطى البنت النصف وأعطى المرأة الثمن وما بقي رد على البنت ، ولم يعط الموالي شيئا .
قلت : هو العبسي وليس العنبسي .
[ 6 ]
قال الحر ( ره ) في « الوسائل » - ط محمد تقي طهراني 1288 - ح 3 غير مرقم :
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبيد اللّه بن موسى العنبسي ، عن سفيان الثوري ، عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال :
أتى علي بن أبي طالب ( ع ) في ابنة وامرأة وموالي فأعطى البنت النصف وأعطى المرأة الثمن ، وما بقي رد على البنت ، ولم يعط الموالي شيئا .