[ 2 ]
قال الشيخ ( ره ) في « التهذيب » - ط النجف - ج 9 ص 332 س 9 رقم 1193 - 14 :
محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد اللّه بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة ، قال :
أتى علي بن أبي طالب ( ع ) في ابنة وامرأة وموالي فأعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا .
[ 3 ]
وقال في « الاستبصار » ج 4 ص 174 س 11 رقم 655 - 10 :
ما رواه محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبد اللّه بن موسى العبسي ، عن سفيان الثوري ، عن جابر الجعفي ، عن سويد بن غفلة قال :
ان علي بن أبي طالب ( ع ) قضى في ابنة وامرأة وموالي فأعطى البنت النصف واعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ، ولم يعط الموالي شيئا .
[ 4 ]
« تهذيب الأحكام » للشيخ المطبوع مع كتاب « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار » للمجلسي ( ره ) ج 15 ص 329 س 15 رقم 13 :
محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبيد اللّه بن موسى العبسي ، عن سفيان الثوري ، عن جابر الجعفي ، عن سويد بن غفلة قال :
أتى علي بن أبي طالب ( ع ) في ابنة وامرأة وموالي فأعطى المرأة الثمن