من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء .
- 973 - الاستبصار ج 4 ص 170 ، الكافي ج 2 ص 256 .
[ 5 ]
وقال الشيخ في « التهذيب » المطبوع في إيران سنة 1316 ، بتصحيح أحمد بن علي الخونساري ج 2 ص 353 س 32 :
وفي كتاب أبي نعيم الطحان رواه عن شريك عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن يزيد بن ثابت ، أنه قال :
من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء .
[ 6 ]
وقال الشيخ في « التهذيب » المطبوع مع شرحه « ملاذ الأخيار » للمجلسي ج 15 ص 221 س 4 تحت رقم 14 :
وفي كتاب أبي نعيم الطحان رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن يزيد بن ثابت أنه قال :
من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء .
قال المجلسي في التعليق عليه :
الحديث الرابع عشر : مجهول .
قلت : غفر اللّه لنا وللمجلسي فإنه تثاقل عن التنبيه إلى التصحيف الواقع في الاسم ( زيد بن ثابت ) والا فليس هو بالذي يجهله ، فأما محقق « ملاذ الأخيار » فإنه كعادته لم يراجع السند ، ولا راجع النص في المصادر الأخرى ، فجاز عليه التصحيف