[ 1 ]
قال الكليني في « الكافي » ج 7 ص 75 س 18 :
وفي كتاب أبي نعيم الطحان رواه عن شريك عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر ( 3 ) عن زيد بن ثابت أنه قال :
من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء .
( 3 ) كذا والظاهر ابن جبير .
قلت : ان الذي يجهل حكيم بن جابر ، ولا يميزه عن حكيم بن جبير ، بل يظهر له أن ابن جابر هو نفسه ابن جبير ، مع أنهما تابعيان مشهوران ومتباينان في الطبقة ، وفي المذهب ، وفي العدالة ، وأنهما مترجمان في « التهذيب » و « التقريب » و « خلاصة الخزرجي » ، وسائر الكتب الرجالية الموجودة بين يدينا ، المخطوطة منها والمطبوعة والنادرة منها والمبتذلة ، أجل ، فمن يجهل مثل حكيم هذا يجدر به - ان أصر على الاشتغال بالتحقيق - أن يكف في الأقل عن تعليقاته ، وملاحظاته فذلك خير له ، وللعلم ، وللقارئين .
على أن ابن جابر هذا لم يخف أمره على هذا المحقق فقط ، فالأردبيلي ( ره ) لم يترجمه وهو على شرطه لأنه لم يعرفه ، ولما ذكره في ترجمة زيد بن ثابت ، تردد في اسمه فقال في ج 1 من كتابه ص 341 عمود أول في ترجمة زيد س 10 :
منه حكيم بن ( حكم بن جابر خ ) جابر في ( يب ) في باب ابطال العول ، وكذا السيد الخوئي ، فإنه اكتفى بذكر اسمه واسم أبيه كما جاء في سند رواية الكافي ، والتهذيب ، لم يزد على ذلك شيئا ، إذا فما ذا يفعل محققونا الناشئون الذين لم يتعرفوا بعد جميع المصادر الرجالية ، ولم يثقوا سوى بمصادرنا ، وهي لم تغن