لأفعال المسلم على الصحّة فيكون لازما ، وإذا كانا بالكتابة في كتب الرجال وبالرجوع إليها فلا حاجة إليه إلا مع عدم العلم بالمخالفة على سبيل الإجمال أو إعلامه بها كذلك .
وكون مذهب المشهود له حسن الظاهر فلا بدّ مطلقا أو أعلى المراتب في العدالة ، فلا بدّ في التعديل دون الجرح أو أدناها فبالعكس ، فإنّ الإطلاق في غير تلك الصور محمول على الفرد الكامل ، وهو المعتبر عند الكلّ ، حذرا من لزوم التدليس .
ولهذا صار الإطلاق ديدن العلماء فيحصل المظنّة الكافية ، مضافا إلى أنّ اشتراط ذكر السبب يستلزم اختلال أمر تصحيح الأخبار ، المستلزم لاختلال الأحكام ، ومن هذا يظهر وجه اختلال ما عدا المختار .
لب اللباب في علم الرجال — صفحة 135
مساهمون: محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
ص١٣٥