تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة الرجال — صفحة 708

مساهمون:

ص٧٠٨
إبراهيم ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ابن مارية القبطية ، قالت : لو كان نبيا ما مات ابنه ، فألحقها رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله بأهلها قبل أن يدخل بها ، فلما قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وولي أبو بكر أتته العامرية والكندية ، وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما : اختارا إن شئتما الحجاب ، وإن شئتما الباه ، فاختارتا الباه ، فتزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الآخر ، قال عمر بن أذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : ما نهى اللّه عز وجل عن شيء إلّا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله من بعده وذكر هاتين العامرية والكندية . . » « 1 » .

حبابة الوالبية :

في الوافي : « بفتح المهملة والموحدتين والتشديد » . وفي الكافي : « أم غانم وهي الأعرابية اليمانية صاحبة الحصاة التي طبع فيها أمير المؤمنين عليه السّلام والسبط إلى وقت أبي الحسن عليه السّلام » « 2 » .
هامش
فقالتا لها : لا يرى منك رسول اللّه حرصا ، فلما دخلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله تناولها بيده فقالت : أعوذ باللّه ، فانقبضت يد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله عنها فطلقها وألحقها بأهلها وتزوج رسول اللّه » الخ ، فكأنه اقتصر على موضع الحاجة وهو ذكر الكندية فقط . ( 1 ) - راجع : فروع الكافي : ج 5 ، ص 421 ، كتاب النكاح ، باب آخر وفيه ذكر أزواج النبي صلّى اللّه عليه واله ، الحديث الثالث . ( 2 ) - راجع : أصول الكافي : ج 1 ، ص 347 ، من كتاب الحجة ، باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة ، الحديث الرابع ، وراجع : كتاب الوافي للمولى محسن الفيض الكاشاني : ج 2 ، ص 23 ، في باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل ، عند ضبطه لكلمة ( حبابة ) .
تكملة الرجال — صفحة 708 | السيد محمد صادق بحر العلوم / الشيخ عبد النبي الكاظمي / السيد محمد صادق بحر العلوم