العمل به ، وإن لم يكن « 1 » من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ، ولا « 2 » يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضا العمل به ؛ لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال « 3 » : ( إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا ، فانظروا إلى ما رووه عن عليّ عليه السلام فاعملوا به ) ، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، والسكوني ، وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا فيما لم ينكروه « 4 » ، ولم يكن عندهم خلافه .
وأمّا إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحيّة ، والواقفة ، والناووسية ، وغيرهم ، نظر « 5 » فإن كان « 6 » قرينة تعضده ، أو خبر آخر « 7 » من جهة الموثوق « 8 » بهم ، وجب العمل به ، وإن كان هناك خبر يخالفه « 9 » من طرق « 10 »
هامش
( 1 ) في المصدر : هناك .
( 2 ) في المصدر : يفرق .
( 3 ) العدة ( الشيخ الطوسي ) : ج 1 ص 56 .
( 4 ) كذا في المصدر ، وهو الصحيح ، وفي النسختين : ينكره .
( 5 ) في المصدر : فيما يرويه .
( 6 ) في المصدر : هناك .
( 7 ) في المصدر : أخبر .
( 8 ) في المصدر : الموثوقين .
( 9 ) في المصدر : ولا يعرف .
( 10 ) في المصدر : طريق .