وفي باب ان أهل الذكر الذين أمر اللّه بسؤالهم هم الأئمة عليهم السلام ، محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى « 1 » .
ومثله في باب ما عند الأئمة عليهم السلام من سلاح رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ومتاعه « 2 » .
وكذا في باب من دان اللّه تعالى بغير امام من اللّه عز وجل « 3 » .
وفي باب ما يكره إجارة الأرضين من الاستبصار ، محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى « 4 » .
وفي باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن حد كمال ما تجب فيه الزكاة ، محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى « 5 » .
وفي طرق من لا يحضره الفقيه في الطريق إلى أبي الأغر النخاس :
محمد بن يحيى العطار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى « 6 » .
وفيه أيضا : وما كان فيه عن صفوان بن يحيى ، فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى « 7 » .
وفيه أيضا : في الطريق إلى أبان بن عثمان ، وما كان فيه عن أبان بن عثمان ، فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه ، عن
هامش
( 1 ) أصول الكافي 1 / 211 ، ح 7 .
( 2 ) أصول الكافي 1 / 235 ، ح 7 .
( 3 ) أصول الكافي 1 / 374 ، ح 1 .
( 4 ) الاستبصار 3 / 128 ، ح 2 .
( 5 ) الاستبصار 2 / 40 ، ح 4 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 429 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 446 .