تحتها نقطة بعد الهاء - وليس الكتاب له ، بل « 1 » للنخعي ، وهذا الهاشمي ليس له كتاب ، وكان يروي عن الباقر والصادق عليهما السّلام « 2 » .
وفي جش : عبد الملك بن عتبة الهاشمي اللهبي ، صليب ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ، ذكره أبو العبّاس بن سعيد فيمن روى عن أبي عبد اللّه وأبي جعفر عليهما السّلام ، ليس له كتاب .
والكتاب الذي ينسب إلى عبد الملك بن عتبة هو لعبد الملك بن عتبة النخعي ، صيرفي كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السّلام ، له هذا الكتاب يرويه عنه جماعة ، أخبرنا أبو عبد اللّه بن شاذان ، قال : حدّثنا عليّ بن حاتم ، قال : حدّثنا محمّد بن جعفر الرزّاز « 3 » ، قال : حدّثنا عبد اللّه بن محمّد بن خالد ، قال : حدّثنا الحسن بن عليّ بن بنت إلياس ، عن عبد الملك بن عتبة بكتابه « 4 » .
وفي ست : عبد الملك بن عتبة الهاشمي ، له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن الحسن بن محمّد بن
شرح
وفي يب في الصحيح عنه ، قال سألت بعض هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت : إنّي لا أزال أدفع المال . . . إلى أن قال : فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، فقال : « يجوز » « 5 » ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) بل ، لم ترد في « ش » و « ط » .
( 2 ) الخلاصة : 205 / 1 .
( 3 ) في « ت » و « ط » : الزراد .
( 4 ) رجال النجاشي : 239 / 635 .
( 5 ) التهذيب 7 : 188 / 832 .