الموت ، ومنها : أنّ الأئمّة ثلاثة عشر ، وغير ذلك ، وأسانيد هذا الكتاب تختلف تارة برواية عمر بن اذينة ، عن إبراهيم بن عمر الصنعانيّ ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سليم ، وتارة * يروى عن عمر ، عن أبان بلا واسطة .
والوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه ، والتوقّف في الفاسد « 1 »
شرح
( 920 ) قوله * في سليم بن قيس : وتارة يروى . . . إلى آخره .
لم نجد منه ضررا وربّما يظهر من كا « 2 » والخصال « 3 » وست « 4 » وغيرها « 5 » كثرة الطرق ، وتضعيف غض مرّ ما فيه في إبراهيم « 6 » والفائدة الثانية .
هامش
- عن عدم معقولية الوعظ . عناية اللّه القهبائي .
انظر : مجمع الرجال 3 : 157 ، هامش رقم ( 1 ) .
( 1 ) والمراد بالفاسد أنّه ذكر بعض أنّ فيه محمّد بن أبي بكر وعظ أباه عند موته وكان عند موته صغيرا لم يكن له ثلاث سنين ، فمع أنّه لا يستبعد ذلك بأن يكون بتعليم أمّه أسماء بنت عميس ، بل فيه أنّ الأئمّة إثنا عشر من ولد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وهو على التغليب ، مع أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان بمنزلة أولاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كما أنّه كان أخاه وأمثال هذه العبارة موجودة في الكافي وغيره . محمّد تقي المجلسي
انظر : روضة المتّقين 14 : 371 .
( 2 ) الكافي 1 : 444 / 4 ، وقد ذكر فيه ثلاث طرق .
( 3 ) الخصال 1 : 41 / 30 ، 51 / 63 .
( 4 ) الفهرست 143 / 11 ، وقد ذكر فيه طريقين .
( 5 ) كرجال النجاشي 8 / 4 ، وقد ذكر فيه طريقين .
( 6 ) تقدّم برقم : ( 39 ) من التعليقة .