وعن المُحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمّارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين ، أم لا ؟
الجواب : لَاشَيءَ عَلَيهِ فِي تَركِهِ وَجَمِيعِ الخَشَبِ .
وعن المحرم يستظلّ من المطر بنطعٍ أو غيره ؛ حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتلّ ، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب : إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي المَحمِلِ فِي طَرِيقِهِ فَعَلَيهِ دَمٌ .
والرجل يحجّ عن أُجرة ، هل يحتاج أن يذكر الّذي حجّ عنه عند عقد إحرامه ، أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد ؟
الجواب : يَذكُرُهُ ، وَإِنَ لَم يَفعَل فَلَا بَأسَ .
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خزٍّ « 1 » ، أم لا ؟
الجواب : لَابَأسَ بِذَلِكَ ، وَقَد فَعَلَهُ قَومٌ صَالِحُونَ .
وهل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بَطيط « 2 » لا يغطّي الكعبين ، أم لا يجوز ؟
الجواب : جَائِزٌ .
ويصلّي الرجل ومعه في كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟
الجواب : جَائِزٌ .
و ( عن ) الرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتّصلًا بهم ، يحجّ ويأخذ على الجادّة ، ولا يحرمون هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات
هامش
( 1 ) . الخَزُّ : ثياب تُنسَجُ من صوف وإبريسم ( النهاية : ج 2 ص 28 ) .
( 2 ) . بَطيط : رأس الخُفّ ، يُلبس ، وعند العامّة : خُفّ مقطوع ، قدم بلا ساق ( لسان العرب : ج 10 ص 198 ) .