قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد .
الجواب : قال : إِنَّ فِيهِ حَدِيثَينِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّه إِذَا انتَقَلَ مِن حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخرَى فَعَلَيهِ تَكبِيرٌ ، وَأَمّا الآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السِّجدَةِ الثَّانِيةِ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ جَلَسَ ، ثُمَّ قَامَ فَلَيسَ عَلَيهِ لِلقِيَامِ بَعدَ القُعُودِ تَكبِيرٌ ، وَكَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ ، يَجرِي هَذَا المَجرَى ، وَبِأَيِّهِمَا أَخَذتَ مِن جِهَةِ التَّسلِيمِ كَانَ صَوَاباً .
وعن الفصّ الخُماهَنِ « 1 » ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟
الجواب : فِيهِ كَرَاهَةُ أَن يُصَلَّى فِيهِ ، وَفِيهِ إِطلَاقٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى الكَرَاهِيَّةِ .
وعن رجلٍ اشترى هدياً لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هدياً بمنى ، فلمّا أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ، ونحر الهدي ، ثمّ ذكره بعد ذلك ، أيجزي عن الرجل أم لا ؟
الجواب : لَابَأسَ بِذَلِكَ وَقَد أَجزَأَ عَن صَاحِبهِ .
وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثياباً ، فهل تجوز الصلاة فيها ( من ) قبل أن تغسل ؟
الجواب : لَابَأسَ بِالصَّلاةِ فِيهَا .
وعن المصلّي يكون في صلاة اللّيل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجّادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجّادة ، هل يعتد بهذه السجدة ، أم لا يعتد بها ؟
الجواب : مَا لَم يَستَوِ جَالِساً فَلَا شَيءَ عَلَيهِ فِي رَفعِ رَأسِهِ لِطَلَبِ الخُمرَةِ « 2 » .
هامش
( 1 ) . الخُماهَن : كلمة فارسيّة ، قالوا : حجر أسود يميل إلى الحُمرة ، فالظاهر أنّه الحديد الصينيّ ، وقيل : سواد وبياض ( غريب الحديث : ج 1 ص 444 ) .
( 2 ) . الحُمرة : سجّادة صغيرة تُعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط ( مجمع البحرين : ج 1 ص 553 ) .