باب الحدود
219 . كتابه عليه السلام إلى رجل في حدّ اللواط
الحسين بن سعيد « 1 » قال : قرأت بخطّ رجلٍ أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام ، وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطّه :
هل على رجلٍ لعب بغلامٍ بين فخذيه حدٌّ ، فإنّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ؟ فكتب :
لَعَنةُ اللَّهِ عَلَى مَن فَعَلَ ذَلِكَ .
وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أرَ الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه ، وما توبته ؟ فكتب : القَتلُ .
وما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوبٍ واحدٍ ؟ فكتب عليه السلام :
مِئَةُ سَوطٍ « 2 » . « 3 »
220 . كتابه عليه السلام إلى المتوكّل في أهل الذمّة من الحدود
محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد ، عن جعفر بن رِزق اللَّه أو رجل عن جعفر بن
هامش
( 1 ) . انظر ترجمته في الرقم 177 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 10 ص 56 ح 13 ، الاستبصار : ج 4 ص 222 ، وسائل الشيعة : ج 28 ص 154 ح 34449 .
( 3 ) . قد ذكر هذه المكتوبة في مكاتيب الإمام الرضا عليه السلام ، وأوردها هنا لاحتمال أنّ هذه المكتوبة للإمام الهادي عليه السلام ؛ لأنّه ليس قرينة على ترجيح أحدهما عليهما السلام مع روايته عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث عليهم السلام .