217 . كتابه عليه السلام إلى أبى طاهر
محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى ، عن أبي طاهر « 1 » ، قال : كتبتُ إليه :
رجل ترك عمّاً وخالًا . فأجاب عليه السلام :
الثُّلُثَانِ لِلعَمِّ ، وَالثُّلُثُ لِلخَالِ . « 2 »
باب القضاء والشهادات
218 . كتابه عليه السلام إلى أحمد بن هلال في شهادة النساء
محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني « 3 » ، قال : كتب أحمد بن هلال « 4 » إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة شهدت على وصيّة رجلٍ لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، وفيهم من يتّهمها . فكتب عليه السلام :
لا ، إِلَّا أَن يَكُونَ رَجُلٌ وَامرَأَتَانِ ، وَلَيسَ بِوَاجِبٍ أَن تُنفَذَ شَهَادَتُهَا . « 5 »
هامش
( 1 ) . راجع : « أحمد بن حمزة ( أبو طاهر بن حمزة ) » في الرقم 150 و « طاهر » في الرقم 140 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 327 ح 1177 ، وسائل الشيعة : ج 26 ص 189 ح 32794 .
( 3 ) . انظر ترجمته في الرقم 7 .
( 4 ) . انظر ترجمته في الرقم 45 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام : ج 6 ص 268 ح 124 ، الاستبصار : ج 3 ص 28 ح 22 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 319 ح 24687 وج 27 ص 360 ح 33942 .