تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة معارف الكتاب والسنة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
يا رَسولَ اللَّهِ ، إنَّ نِساءً أسعَدنَنا « 1 » فِي الجاهِلِيَّةِ أفَنُسعِدُهُنَّ فِي الإِسلامِ ؟ فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله : لا إسعادَ فِي الإِسلامِ ، ولا شِغارَ « 2 » ، ولا عُقرَ فِي الإِسلامِ ، ولا جَلَبَ فِي الإِسلامِ ولا جَنَبَ « 3 » ، ومَنِ انتَهَبَ فَلَيسَ مِنّا . « 4 » 11423 . المعجم الكبير عن ابن عبّاس : لَمّا بايَعَ [ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله ] النِّساءَ : لا يَتَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجاهِلِيَّةِ الأولى ، قالَتِ امرَأَةٌ : يا رَسولَ اللَّهِ ، أراكَ تَشتَرِطُ عَلَينا ألّا نَتَبَرَّجَ ، وإنَّ فُلانَةَ قَد أسعَدَتني ، وقَد ماتَ أخوها . فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : اذهَبي فَأَسعِديها ، ثُمَّ تَعالَي فَبايِعيني . « 5 » 11424 . صحيح البخاري عن امّ عطية : أخَذَ عَلَينَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله عِندَ البَيعَةِ ألّا نَنوحَ . « 6 » 11425 . مسند ابن حنبل عن سلمى بنت قيس : جِئتُ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله فَبايَعتُهُ في نِسوَةٍ مِنَ الأَنصارِ ، فَلَمّا شَرَطَ عَلَينا ألّا نُشرِكَ بِاللَّهِ شَيئاً ، ولا نَسرِقَ ، ولا نَزنِيَ ، ولا نَقتُلَ أولادَنا ، ولا نَأتِيَ بِبُهتانٍ نَفتَريهِ بَينَ أيدينا وأَرجُلِنا ، ولا نَعصِيَهُ في مَعروفٍ ، قالَ : ولا تَغشُشنَ أزواجَكُنَّ . قالَت : فَبايَعناهُ ، ثُمَّ انصَرَفنا ، فَقُلتُ لِامرَأَةٍ مِنهُنَّ : ارجِعي
هامش
( 1 ) . إسعاد النساء في المناحات : هو أن تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة ( النهاية : ج 2 ص 366 « سعد » ) . ( 2 ) . الشِغارُ : هو نكاح معروف في الجاهلية ؛ كان يقول الرجل للرجل : شاغرني ؛ أي زوّجني أختك أوبنتك ، حتّى ازوّجك أختي أو بنتي ، ولا يكون بينهما مهر ( النهاية : ج 2 ص 482 « شغر » ) . ( 3 ) . الجَلَب والجَنَب : هو أن يَقدِم المصدّق على أهل الزكاة ، فينزل موضعاً ثمّ يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها ، فنُهي عن ذلك ( النهاية : ج 1 ص 281 « جلب » ) . ( 4 ) . مسند ابن حنبل : ج 4 ص 392 ح 13031 ، صحيح ابن حبّان : ج 7 ص 415 ح 3146 ، المصنّف لعبد الرزّاق : ج 3 ص 560 ح 6690 ، كنز العمّال : ج 4 ص 346 ح 10822 . ( 5 ) . المعجم الكبير : ج 11 ص 211 ح 11688 ، مجمع الزوائد : ج 6 ص 45 ح 9873 ، الدّر المنثور : ج 6 ص 602 . ( 6 ) . صحيح البخاري : ج 1 ص 440 ح 1244 ، صحيح مسلم : ج 2 ص 646 ح 32 نحوه ، السنن الكبرى للنسائي : ج 4 ص 428 ح 7803 .