وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً »
« 1 » . « 2 »
3895 . الإمام الباقر عليه السلام : بُنِيَ الإِسلامُ عَلى خَمسٍ : عَلَى الصَّلاةِ ، وَالزَّكاةِ ، وَالصَّومِ ، وَالحَجِّ ، وَالوِلايَةِ ، ولَم يُنادَ بِشَيءٍ كَما نُودِيَ بِالوِلايَةِ ، فَأَخَذَ النّاسُ بِأَربَعٍ وتَرَكوا هذِهِ - يَعنِي الوِلايَةَ - . « 3 »
3896 . الكافي عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام : بُنِيَ الإِسلامُ عَلى خَمَسةِ أشياءَ : عَلَى الصَّلاةِ ، وَالزَّكاةِ ، وَالحَجِّ ، وَالصَّومِ ، وَالوِلايَةِ . فَقُلتُ : وأَيُّ شَيءٍ مِن ذلِكَ أفضَلُ ؟
فَقالَ : الوِلايَةُ أفضَلُ ؛ لِأَنَّها مِفتاحُهُنَّ ، وَالوالي هُوَ الدَّليلُ عَلَيهِنَّ . « 4 »
3897 . الإمام الباقر عليه السلام : بُنِيَ الإِسلامُ عَلى سَبعِ دَعائِمَ : الوِلايَةِ وهِيَ أفضَلُها وبِها وبِالوَلِيِّ يوصَلُ إلى مَعرِفَتِها ، وَالطَّهارَةِ ، وَالصَّلاةِ ، وَالزَّكاةِ ، وَالصَّومِ ، وَالحَجِّ ، وَالجِهادِ . « 5 »
3898 . الإمام الصادق عليه السلام : أثافِيُّ « 6 » الإِسلامِ ثَلاثَةٌ : الصَّلاةُ وَالزَّكاةُ وَالوِلايَةُ ، لا تَصِحُّ واحِدَةٌ مِنهُنَّ إلّا بِصاحِبَتَيها . « 7 »
هامش
( 1 ) . المائدة : 3 .
( 2 ) . الأمالي للطوسي : ص 518 ح 1134 عن هارون بن عمرو المجاشعي عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج 68 ص 379 ح 29 .
( 3 ) . الكافي : ج 2 ص 18 ح 3 عن فضيل بن يسار وح 1 وليس فيه ذيله من « فأخذ الناس . . . » ، المحاسن : ج 1 ص 445 ح 1033 بزيادة « وزاد فيها عبّاس بن عامر » قبل « فأخذ الناس » وكلاهما عن أبي حمزة الثمالي ، الأمالي للصدوق : ص 340 ح 404 عن المفضّل بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج 68 ص 329 ح 1 وص 332 ح 8 .
( 4 ) . الكافي : ج 2 ص 18 ح 5 ، تفسير العيّاشي : ج 1 ص 191 ح 101 ، المحاسن : ج 1 ص 446 ح 1034 ، بحار الأنوار : ج 68 ص 332 ح 10 وراجع : الكافي : ج 2 ص 21 ح 7 و 8 و 9 و 10 وص 22 ح 11 و 13 وتهذيب الأحكام : ج 4 ص 151 ح 418 والأمالي للمفيد : ص 353 ح 4 وفضائلالأشهر الثلاثة : ص 86 ح 65 وص 119 ح 117 .
( 5 ) . دعائم الإسلام : ج 1 ص 2 .
( 6 ) . الأثافيّ : جمع اثفيَّةٍ - وقد تخفّف - وهي الحجارة التي تُنصب وتُجعل القدرُ عليها ( النهاية : ج 1 ص 23 « أثف » ) .
( 7 ) . الكافي : ج 2 ص 18 ح 4 عن ابن العرزميّ عن أبيه ، بحار الأنوار : ج 68 ص 330 ح 5 .