تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة معارف الكتاب والسنة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
سَبعَةِ أمعاءٍ « 1 » . « 2 » 2534 . عنه صلى الله عليه وآله : المُؤمِنُ يَأكُلُ في مِعىً واحِدٍ ، وَالكافِرُ يَأكُلُ في سَبعَةِ أمعاءٍ . « 3 » 2535 . صحيح البخاري عن أبي هريرة : إنَّ رَجُلًا كانَ يَأكُلُ أكلًا كَثيراً ، فَأَسلَمَ فَكانَ يَأكُلُ أكلًا قَليلًا ، فذُكِرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله فَقالَ : إنَّ المُؤمِنَ يَأكُلُ في مِعىً واحِدٍ ، وَالكافِرُ يَأكُلُ في سَبعَةِ أمعاءٍ . « 4 » 2536 . مسند ابن حنبل عن أبي بصرة الغِفاريّ : أتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله لَمّا هاجَرتُ وذلِكَ قَبلَ أن اسلِمَ ، فَحَلَبَ لي شُوَيهَةً « 5 » كانَ يَحتَلِبُها لِأَهلِهِ ، فَشَرِبتُها ، فَلَمّا أصبَحتُ أسلَمتُ . وقالَ عِيالُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله : نَبيتُ اللَّيلَةَ كَما بِتنَا البارِحَةَ جِياعاً ! فَحَلَبَ لي رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله شاةً فَشَرِبتُها ورَويتُ . فَقالَ لي رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : أرَويتَ ؟
هامش
( 1 ) . قال الشريف الرضي قدس سره : قوله عليه الصلاة والسلام : « المؤمن يأكل في معاءٍ واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء » : وهذا القول مجاز ، والمراد أنّ المؤمن يقنع من مطعمه بالبُلغ [ أي الكفاية ] الّتي تمسك الرمق ، وتقيم الأوَد [ أي العِوَج ] ، دون المآكل الّتي يقصد بها وجه اللذّة ، ويقضي بها حقّ الشهوة ، فكأنّه يأكل في معاءٍ واحد لفرط الاقتصار ، وكراهة الاستكثار . وأمّا الكافر فإنّه لتبحبحه في المآكل ، وتنقّله في المطاعم ، وتوخّيه ضدّ ما يتوخّاه المؤمن من إحراز حطام الدنيا الّتي يطلب عاجلها ولا يأمل آجلها ، فهو عبد فيها للذّته ، وكادح في طاعة شهوته ، كأنّه يأكل في سبعة أمعاء ؛ لأنّ أكله للذّة لا للبُلغة ، وللنهمة لا للمُسكة ( المجازات النبويّة : ص 376 ح 291 ) . ( 2 ) . الكافي : ج 6 ص 268 ح 1 ، المحاسن : ج 2 ص 233 ح 1713 ، بحار الأنوار : ج 66 ص 337 ح 31 . ( 3 ) . صحيح البخاري : ج 5 ص 2061 ح 5078 ، سنن الترمذي : ج 4 ص 267 ح 1818 ، سنن ابن ماجة : ج 2 ص 1084 ح 3257 كلّها عن ابن عمر ، كنز العمّال : ج 1 ص 140 ح 670 ؛ الخصال : ص 351 ح 29 عن الإمام الصادق عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله ، جامع الأخبار : ص 217 ح 545 ، بحار الأنوار : ج 66 ص 325 ح 1 . ( 4 ) . صحيح البخاري : ج 5 ص 2062 ح 5082 ، مسند ابن حنبل : ج 3 ص 473 ح 9881 ، مسند إسحاق بن راهويه : ج 1 ص 247 ح 209 ، كنز العمّال : ج 1 ص 140 ح 670 . ( 5 ) . الشاة : تطلق على الذكر والأنثى من الغنم ، وتصغيرها شويهة ( المصباح المنير : ص 328 « شوه » ) .